وفيما فوق ذلك، يعني من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض، إن لم تكن فابن لبون، طيب الثلاثين؟ الخمسة والعشرين فيها بنت مخاض، والخمس الزائدة؟ في كل خمس شاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو كان عند شخص خمسة وعشرين، وعند ثاني ثلاثين، زكاتهما واحدة، لماذا لا يقال: الخمسة والعشرين فيها إيش؟ الخمسة والعشرين بنت مخاض، أو ابن لبون، والخمس الزائدة ليتميز هذا عن هذا يكون فيها شاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هي وقص لا شيء فيه، وإن قال بعضهم بأن هذه الأوقاص تعامل معاملة ما دون الخمسة والعشرين.
يقول: فإن لم تكن ابنة مخاض -إن لم توجد- فابن لبون ذكر، ابن لبون الذي دخل في السنة الثالثة، أكمل السنتين، فصارت أمه لبوناً بوضع حملها الذي ذكرناه في بنت المخاض.
وفيما فوق ذلك، يعني من ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون أنثى، وفيما فوق ذلك من ستة وأربعين إلى ستين حقة طروقة الفحل، الحقة التي أكملت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة على التدريج، بنات المخاض أكملت سنة، وابن اللبون وبنت اللبون أكمل سنتين، الحقة أكملت ثلاث، قال: وحقة طرقة الفحل، والطروقة هي المطروقة، فيعني أنها بلغت أن يطرقها الفحل، بلغت السن الذي تتحمل فيه طرق الفحل.
وفيما فوق ذلك من إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وهي التي أكملت الأربع ودخلت في الخامسة، جذعة، أكملت الأربع سنين ودخلت في الخامسة، وفيما فوق ذلك -يعني من ستة وسبعين إلى تسعين- بنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، ثم بعد ذلك يستقر الأمر، إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، مائة وعشرين كم فيها؟ حقتان، مائة وثلاثين؟ عندك القاعدة.
طالب: حقة وبنت لبون.
كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، حقة واحدة وبنتا ... ، حقة واحدة خمسين، وبنت اللبون ثمانين، مائة وثلاثين، مائة وأربعين، وبنت لبون واحدة، ومائة وخمسين ثلاث حقاق، ومائة وستين أربع بنات لبون، ومائة وسبعين وهكذا، استقر هذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
طالب:. . . . . . . . .