قال البيهقي -رحمه الله-: وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة، وساقهما.
ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ، قالت: "دخلت أنا وخالتي على النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: ((أتعطيان زكاته؟ )) فقلنا: لا، قال: ((أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار، أديا زكاته)).
وروى الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس، وفي سنده أبو بكر الهذلي وهو متروك، قاله ابن حجر في التلخيص.
الآن عندنا من الأحاديث ثلاثة، وكلها صالحة للاحتجاج، الضعيف منها قابل للانجبار.
وأما الآثار: فمنها ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن مُرْ مَنْ قِبَلَكَ من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهنَّ، يعني هذا الموافق لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((تصدقن ولو من حليكن)) يعني امتثال لأمره -عليه الصلاة والسلام-.
قال البيهقي: هذا مرسل شعيب لم يدرك عمر.
وقال ابن حجر في التلخيص: وهو مرسل، قاله البخاري، وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال: "في الحليّ زكاة" أنكر ذلك الحسن البصري فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال: "في الحليّ زكاة".
ومنها: ما رواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود أن امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم.
قال البيهقي: وقد روي هذا مرفوعاً إلى النَّبي -عليه الصلاة والسلام-، وليس بشيء، قال البخاري: مرسل، ورواه الدارقطني من حديث ابن مسعود مرفوعاً، قال: وهذا وهم، والصواب موقوف.
ومنها: ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم -جد عبد الله بن عمرو- إلى خازنه أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة، وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي: لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، قاله في التلخيص أيضاً، لكن الثابت عن ابن عمر ما سمعناه في الموطأ.