لكن مع ضعف الجميع الثلاثة، يعني الضعف في الثلاثة غير شديد، صحيح المرجح الضعف، لكن الضعف في الثلاثة يقبل الانجبار وليس بشديد.
ومنها: ما رواه أبو داود أيضاً قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عتاب -يعني ابن بشير- عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته)) يعني بلغ إيش؟ النصاب، ((فزكي فليس بكنز)) وأخرج نحوه الحاكم والدارقطني والبيهقي.
ومنها: ما رواه أبو داود أيضاً قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره أن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى في يديَّ فتخات من ورق، فقال: ((ما هذا يا عائشة؟! )) فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: ((أتؤدِّين زكاتهن؟ )) قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: ((هو حسبك من النار)).
قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى ... فذكر الحديث نحو حديث الخاتم، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره.
وحديث عائشة هذا أخرج نحوه أيضاً الحاكم والدارقطني والبيهقي.
وأخرج الدارقطني ... قال: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته، قال البيهقي: وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة، وساقهما.
ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ، قالت: "دخلت أنا وخالتي على النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: ((أتعطيان زكاته؟ )) أقول: هذه المسألة من عضل المسائل، وأنتم تسمعون فتاوى أهل العلم المضطربة في هذه المسألة، تسمعون الفتاوى المضطربة، يمكن تسمعونها كل يوم، ولذا لا بد من العناية بها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني تطلب الزكاة قبل أن تفرض؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا قالوا غير هذا، بيجي، قبل أن يباح الحلي؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.