والثالثة: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهم، وهي طريق الشيخ تقي الدين.
والرابعة: أن في المسألة روايتين:
إحداهما: تجب في العين، والثانية: في الذمة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين، وفي كلام أبي بكر بن الشافعي ما يدل على هذه الطريقة.
من فوائد الخلاف في هذه المسألة يقول: لهذا الخلاف فوائد تظهر في عدد من المسائل:
الأولى: إذا ملك نصاباً واحداً ولم يؤدِ زكاته أحوالاً، يعني مر عليك خمس سنوات ما زكى، هل نقول: عليك زكاة سنة واحدة؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن المال واحد ما تغير، أو نقول: إنها ثبتت في ذمتك فتزكي خمس سنوات؟ على القولين، الفائدة الثانية: إذا كلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول، إذا قلنا: في عين المال، عين المال تلفت، وإذا قلنا: ارتباطها بالذمة قلنا: تجب فيه الزكاة.
الثالثة: من مات إذا مات وعليه زكاة أو دين، أو ضاقت التركة عنهما إذا مات وقلنا: إن الزكاة تجب في عين المال، المال باقي ففيه الزكاة، وإذا قلنا: تجب في الذمة، نقول: الذمة غير صالحة الآن للمطالبة، فلا تجب الزكاة.
الفائدة الرابعة: إذا كان النصاب مرهوناً، ووجبت فيه الزكاة، فهل تؤدى زكاته منه؟ منه، إذا قلنا: في عين المال تجب منه، وإذا قلنا: لها ارتباط في الذمة ما يلزم أن تكون منه.
الفائدة الخامسة: التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره، حال عليه الحول بيت معد للتجارة ثم حال عليه الحول بعد أن حال عليه الحول باعه، إذا قلنا: ارتباطها بالعين، العين ما هي موجودة، ما لم يكن حيلة، وإذا قلنا: ارتباطها بالذمة فقد ثبتت الزكاة فعليه أن يؤديها.
الفائدة السادسة: لو كان النصاب غائباً عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه، يخرج على القولين.
الفائدة السابعة: إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ إيش الفرق بينهما؟ إذا قلنا هذا أو هذا؟ نعم؟