طالب:. . . . . . . . .
مال مضاربة، قال: هذا ألف ريال اشتغل به والربح بيننا، حال عليه الحول فإذا به ألف ومائتين، لماذا؟ ما يكمل الزكاة، ما يبلغ النصاب، إيه، في هذه الصورة يبلغ نصاب وإلا ما يبلغ؟ الآن الألف رأس مال المضاربة هو لزيد، أعطاه عمرو، قال: ضارب به، ولك نصف الربح، بعد أن حال عليه الحول صار ألف ومائتين، فصاحب المال له ألف ومائة، والمضارب؟ مائة، المائة تبلغ النصاب وإلا ما تبلغ؟ ما تبلغ النصاب، إذاً إذا قلنا: إن الزكاة في عين المال، صاحب المال عليه زكاة في الأصل، ونصيبه من الربح، ألف ومائة، أو الألف ومائتين فيها الزكاة؟ باعتبار أن الزكاة متعلقة بعين المال؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن المال بربحه ألف ومائتين، فإذا قلنا: تعلق الزكاة بعين المال قلنا: ألف ومائتين تزكى، وإذا قلنا: في الذمم، ذمة من بلغ ماله النصاب صاحب المال يزكي، لكن الثاني ذمته شافعة، باعتبار أن نصيبه ما بلغ النصاب.
طالب:. . . . . . . . .
والله هو المعمول به على أن لها ارتباط بالذمة، تجب في عين المال ولها ارتباط بالذمة.
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك، بلا شك، وجاء ما يدل على أن الذمة .. ، الذمة هي الأصل، نعم، الذمة وارتباطها؛ لأنه لو قلنا: إنها تجب في عين المال، ثم أتلف المال، نعم تلف المال بتفريط منه، يضيع حق المساكين؟ لا يضمن، كسائر الحقوق، وإذا قلنا: إنه لا تعلق ولا ارتباط لها بالذمة قلنا: المال تلف ولا عليه شيء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
خلطة أو مال؟
طالب:. . . . . . . . .
والله هو اللي يظهر، هو اللي يظهر، إذا كان نصيب أحدهما ما يبلغ ما عليه زكاة، مثل المضاربة، مثلما قلنا في المضاربة، هاه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .