وأنت إيش ترى؟ أنت ويش ترى؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: تعود هذا الشايب مثلاً صاحب المال أنه يزكي في رمضان من كل سنة، مات برجب، ما حال عليه الحول ولا زكاة عليه، مات في رجب، ثم التركة وزعت في شعبان، وكل شخص قبض نصيبه في شعبان، متى تجب الزكاة؟
طالب:. . . . . . . . .
في شعبان السنة الجايئة، الشايب كان يزكي في رمضان، نقول: هل يزكون بعد شهر في رمضان باعتبار أن هذا المال حال عليه الحول ما زكي؟ لا، لا يزكون إلا من حين ملكهم للمال، انتقال الملك لهم.
طالب: الذي يزكي في رمضان فمرض ودخل في غيبوبة ومات في شوال هل يزكي؟
إيه تخرج، الأصل يزكي، وجبت في عين المال، عندنا المسألة مسألة وجوب الزكاة هل هي في عين المال أو في الذمة؟ هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟ هذه مسألة في قواعد ابن رجب يقول -رحمه الله تعالى-، اتباعاً للسؤال، يعني من باب الاتفاق ما هنا شيء مرتب، لكن هو يسأل عن شخص قبل أن يحول الحول على ماله، ارتفع عنه التكليف بغيبوبة مثلاً، الغيبوبة إذا طالت حكمها حكم؟ المجنون، والمجنون تجب في ماله الزكاة وإلا ما تجب؟ تجب الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
استمر في هذه الغيبوبة ستة أشهر ثم مات، هذه الزكاة باقية في ذمته، والأصل أن تخرج في وقتها، ينوب عنه من ينوب في إخراجها في وقتها، وهذا بناءً على أن الزكاة واجبة في عين المال، وفي الذمة إن كانت صالحة.
هذه المسألة التي يقول فيها ابن رجب -رحمه الله تعالى- في قواعده: الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق -لأن في قول تجب في عين المال- أخرجناها من المال ولو كان صاحبها ذا ذمة غير صالحة، افترض أنه مات مثلاً، يعني بعد حلول الحول مات الرجل، هل نقول: انقطع التكليف بموته؟ والزكاة تجب في ذمته ولا علاقة للمال بها؟ اسمعوا؟ يقول: اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
إحداها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي ابن مجرد.
والثانية: أنها تجب في الذمة رواية واحدة، وهي طريقة أبي الخطاب في الانتصار، وصاحب التخليص متابعة للخرقي.