يقول: ما رآه الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في الشركاء: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" هذا يدل على أنه سمع خلاف هذا القول، لكن ما ارتضاه هو أحب إليه من القول الآخر، يذكر عن عمر والحسن والشعبي قالوا: إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة واحدة قياساً على الخلطاء في الماشية، يعني الآن عندنا كل واحد دفع عشرة دنانير، إذا نظرنا على كل واحد بمفرده ما دامت دنانير هذا ما فيه خلطة، الدنانير يمكن تمييزها، لكن اشتروا بهذه الدنانير بضائع، بقالة، بحيث لا يمكن قسمتها، أو اشتروا سيارة معدة التجارة، لا يمكن قسمتها هذه خلطة ظاهرة، اشتروا أرض للتجارة، ثم هذه الأرض لما حال عليها الحول تسوى ثلاثين دينار، إذا لم يمكن تمييز نصيب كل واحد منهما ففيها الزكاة كالخلطة في المواشي، هذا ما يراه بعضهم.
"قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعاً، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها" يعني هذا إذا كانت مثلاً قروض عند هذا دينار، وذاك دينار، وذاك دينارين، وذاك خمسة، وذاك عشرة، تبلغ النصاب مجموعها، يقول: إذا كانت له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي الناس وهؤلاء أملياء، وليست ديناً في ذممهم لم يحل أجلها، فإنه يضم بعضها إلى بعض ويزكيها "فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعاً ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها".
"قال مالك: ومن أفاد ذهباً أو ورقاً" يعني بنحو ميراث أو هبة أو صدقة أو غيرها، يعني ما ملكها بطريق الشراء "لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إذ هي قد تجددت عن غير مال فيستقبل بها حولاً جديداً" شخص ورث مال من متى يبدأ الحول؟ الآن المورث زكاها قبل وفاته بعشرة أشهر، ثم مات، قبضها الوارث وبقي على زكاتها لو كان صاحبها حياً، كم يبقى؟ شهرين، هل نقول: يزكيها بعد شهرين وإلا ينتظر بها حول جديد بعد قبضها؟ ينتظر حول جديد بعد قبضها، ولذا يقول: "من أفاد ذهباً أو ورقاً أنه لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها".
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش لون؟
طالب:. . . . . . . . .