سبحان الله، نقول: خلطة، الخلطة ما تؤثر في المواشي؟ تؤثر، تؤثر في المواشي، تؤثر، ففيها الزكاة، لكن لو قدر، ولذلك لا يجوز للخليطين إذا جاء الساعي أن يفترقا، لا جمع ولا تفريق خشية الصدقة، بينما الأموال إذا كان لهذا مبلغ لا يصل النصاب، وذاك مبلغ لا يصل النصاب فإنه لا زكاة على واحد منهما، ولذا يقول: في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم عشرين مثقالاً عيناً أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، واحد عنده عشرين وواحد عنده خمسة عشر، هذا عليه زكاة وهذا لا زكاة عليه "وإن بلغت حصصهم جميعاً ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيباً من بعض" بأن كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلاً حينئذٍ يؤخذ من كل واحد منهما بقدر حصته، يقول: "أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته" هذا عنده نصاب عشرين، وهذا عنده نصابين أربعين، من الأربعين يؤخذ دينار، ومن العشرين يؤخذ نصف دينار، كل بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، لكن لو كان واحد حصته تبلغ النصاب، والثاني: لا تبلغ النصاب، هذا عليه الزكاة، وذاك لا زكاة عليه، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) فلم يفرق بين الشركاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حده، يعني بخلاف بهيمة الأنعام، فإن الخلطة مؤثرة.
قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وذلك أن عمر والحسن والشعبي قالوا: أن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون" جاء هذا بعشرة وهذا بعشرة، عشرة دنانير، وهذا عشرة دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده لا زكاة عليه، وإذا نظرنا إلى الجميع قلنا: نصاب، فاشتري بهذه العشرين عرض من عروض التجارة، هذا عشرة وهذا عشرة، فلما حال عليها الحول قومت هذه العروض بثلاثين، هل نقول: كل واحد له خمسة عشر فلا زكاة عليه، أو نقول: إن هذه التجارة نصاب فأكثر فتزكى؟ لا سيما وأنها ما يدري كل واحد منهم ماله من مال صاحبه، كالماشية.