"قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير" مثلاً، خمسة دنانير النصاب عشرون، هذا ربع نصاب "من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتِ الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: إنه يزكيها" انتبهوا يا الإخوان، يقول: رجل كانت له خمسة دنانير ليس فيها زكاة، فتجر فيها ما حال عليها الحول إلا وهي عشرون دينار، نصاب، يزكي وإلا ما يزكي؟ أو الحول يحسب من اكتمال النصاب؟ الأصل من كونه خمسة أو من اكتمال النصاب؟ نسمع كلام الإمام مالك.
"في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة" يعني وصلت عند رأس الحول عشرين دينار، يقول: ففيها الزكاة، أنه يزكيها؛ لأن العبرة في بلوغ النصاب عند حلول الحول "إنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت" يعني زكيت أول مرة خلاص تستقر، تزكى مرة ثانية عند تمام الحول.