"قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: إنها لا تجب فيها الزكاة" يعني عنده مائة وستين والدينار ثمانية دراهم، إذاً المائة والستين كم تعادل من دينار؟ عشرين، والعشرين من الذهب فيها زكاة، المائة والستين من الفضة فيها زكاة؟ يعني لو اعتبرنا الأصل الذهب، ورددنا الفضة إليه قلنا: فيها الزكاة، لكن إذا قلنا: إن الذهب أصل قائم برأسه، والفضة أصل قائم برأسه، فإنه ليس فيها زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، ولو زادت قيمتها على عشرين ديناراً "وإنما تجب الزكاة في عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم" بغض النظر عن مقارنة أحدهما بالآخر؛ لأن المال إنما يعتبر بنصاب نفسه لا بمقارنته بغيره؛ لأننا لو نظرنا إلى نصاب الذهب والفضة في الوقت الحاضر مثلاً لرأينا أن الذهب نصابه أضعاف بالعملات الحاضرة، أضعاف نصاب الفضة، يعني في وقت التشريع متقارب، الدينار عشرة، معدل عشرة، يزيد إلى اثنا عشر، ينقص إلى ثمانية، متقارب، لكن الآن الذهب فوق، بكثير، يعني إذا قلنا مثلاً: نصاب الذهب عشرين مثقال، عشرين دينار، إحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه، الجنيه بكم؟ ثلاثمائة وخمسين، إذاً النصاب كم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أكثر من أربعة آلاف، وإذا نظرنا إلى الفضة، الفضة نصابها بالريال العربي، الفضة ستة وخمسين، والستة والخمسين قيمة الواحد الريال العربي الفضة عشرة، اثنا عشرة، خمسة عشر، كم تصل؟ يعني تصل سبعمائة ريال، فرق كبير، فالمنظور إليه بلوغ المزكى نصابه من غير نظر إلى غيره.
طيب زكاة الزروع حتى تبلغ خمسة أوسق، يعني ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع من بعض الأنواع الصاع بكم؟ التمر بعضه يصل الكيلو إلى مائة، والصاع من التمر قل: كيلوين ونصف مثلاً، مائتين وخمسين في ثلاثمائة، أرقام لا تقارن بنصاب ذهب ولا فضة، المقصود أن الشرع حدد الأنصبة من الأنواع، وكل نوع أصل قائم برأسه، فلا يرد الذهب إلى الفضة، ولا ترد الفضة إلى الذهب، نعم.