لا شك أن أهل العلم يقولون: إن ربح التجارة حكمه حكم الأصل، لكن استمر عشرة أشهر ما عنده نصاب، ثم بعد العشرة أشهر اكتمل النصاب، يعني شخص ملك خمسة دنانير في محرم، في شوال خمسة دنانير هي، افترض أنها في صفر صارت ستة، في رجب صارت سبعة، في شعبان صارت ثمانية، في رمضان صارت تسعة، يعني على ماشي الأشهر، نعم، وهكذا في القعدة مثلاً صارت عشرين، الآن الحول من محرم وإلا من القعدة على كلام مالك؟ من محرم، إذا جاء محرم يزكي ما عنده من مال، يعني لو وصلت ثلاثين في محرم يزكي ثلاثين، وعامة أهل العلم على أن ربح التجارة له حكم الأصل، ما يستقبل به حول جديد، لكن متى يبدأ حساب الحول، هل هو من الملك وإن قل المملوك، أو هو من تمام الحول؟ الإمام مالك يرى أنه من بداية الملك، يحسب حول هذا المال من بداية الملك، ثم بعد ذلك ينظر فيه بعد تمام الحول إن كان نصاباً زكي وإلا فلا، والأكثر على أنه لا يعتبر قبل اكتمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب حسب له حول من جديد، ثم بعد ذلك هو الآن في محرم ملك خمسة دنانير، في القعدة صارت عشرين دينار، من القعدة يحسب، لكن القعدة الثانية صارت خمسين دينار، يزكي العشرين التي حال عليها الحول أو يزكي الخمسين؟ يزكي الخمسين، يزكي الخمسين؛ لأن ربح التجارة حكمه حكم أصله كنتاج السائمة.
منهم من قال: يستأنف بالربح حول جديد، يعني مثل المكتسبات المتجددة كالرواتب مثلاً، شخص توظف في محرم وفي آخر الشهر صرف له الراتب وفيه الزكاة، صرف نصف الراتب وبقي نصفه، وصفر كذلك صرف نصفه وبقي نصفه، لما انتهى محرم القادم حال الحول على ما بقي من راتب محرم الأول، نفترض أنه بقي من راتب محرم ألفين ريال، ومن راتب صفر ألفين ريال، ومن راتب كل شهر ألفين ريال، حازم الرجل، مقرر أنه يوفر من كل شهر ألفين وبالفعل نفذ، في نهاية محرم من السنة القادمة ينظر في حسابه، فإذا فيه أربعة وعشرين ألف، يزكي الأربعة والعشرين وإلا يزكي الألفين التي حال عليها الحول؟ نعم؟ على كلام من؟
طالب:. . . . . . . . .