الحديث جرى على الغالب، ولا يمنع أن تكون هناك حاجة قائمة مع وجود نصاب حال عليه الحول، لكن قد يقول قائل: وهذا متصور، يمكن تبي تقوله أنت، نعم، كيف تبي تمكث عنده هذه الثمانمائة لمدة سنة فيحول عليها الحول ويحتاج إلى ألفين شهري؟ نعم؟ أو دين في ذمة شخص، ثم سلمه إياها، يعني المسألة متصورة، لكن يعني ما يمكن أن تبقى الثمانمائة لمدة سنة، نعم، ومع ذلك يأخذ، افترض هذا في امرأة عندها حلي تجب فيها الزكاة عند من يقول بوجوب زكاة الحلي، نعم، تزكي الحلي وتأخذ من الزكاة، وهذا لا إشكال فيه، إنما يرد الإشكال من الوصف، الوصف بالغنى والفقر معروف أنه أمر نسبي؛ لأنه الآن اللي عنده ثمانمائة فقير، قد يكون في وقت من الأوقات من أصحاب الأموال، الثروات، من أصحاب الدثور، اللي عنده ثمانمائة، نعم.
"قال مالك: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب" قد يقول قائل: كيف تكون عشرين وتكون ناقصة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، يعني نقص وزنها، أو نقصت بالغش مثلاً، بل هناك دراهم صحاح، ودراهم مكسرة، يعني معروفة عندهم، نعم، شخص عنده عشرين دينار إحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه عيار ستة عشر، نعم، عيار ستة عشر، عليه زكاة وإلا ما عليه زكاة؟ عيار أربعة وعشرين ناهي، وما دونه ينقص بحسبه، ويأتي في كلام مالك أن هذه الدراهم التي نقصها لا أثر له في السوق، وإن كانت ناقصة، تنفق، يعني في السوق، تمشي مشي التامة، هذا لا أثر له على النقص، لكن إذا كان نقص بين، عيار أقل من ستة عشر، بالعيار اثني عشر مثلاً، الدينار عن نصف دينار، مثل هذا مؤثر في الزكاة.
يقول: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان" يعني نقص عيار واحد مثلاً ما يضر، لكن أكثر من ذلك، بحيث يعتبرها أصحاب الذهب معيبة فمثل هذه النقص مؤثر.