"ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب" لأن المسألة مسألة الكلام كله على الصافي، يعني لو وجد كسر ذهب مثلاً، المقصود بمجموعها بوزنها "فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ديناراً وازنة ففيها الزكاة" يعني اعتبر مثلاً شخص عنده إحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه من عيار ستة عشر، إذا نسبناها إلى عيار أربعة وعشرين قلنا: ناقصة، لو افترضنا أنها عيار اثنا عشر احتجنا إلى أن نضاعف العدد لنوجب الزكاة.
"وليس فيما دون" يعني أقل "من عشرين ديناراً عيناً الزكاة" النصاب عشرين دينار، وفيها نصف دينار، في العشرين النصف، لكن لو أخرج دينار كامل، فما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ شخص عنده عشرين دينار، فقال: هذا الدينار زكاة، هل نقول: إن النصف واجب، والنصف الثاني صدقة مستحبة؟ أو نقول: الكل واجب؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما عنده إلا عشرين، وهذا ترى يا إخوان هذا مثلوا به في الروضة -روضة الناظر- لمسألة من أهم المسائل، الزيادة على القدر الواجب إن كانت متميزة بنفسها أو غير متميزة كمن أدى ديناراً عن عشرين، بالروضة مثال، تصير واجبة وإلا مندوبة؟ يعني فرق بين من يدفع صاع مكيس زكاة فطر، ثم يدفع ثاني مثله مكيس، الثاني ندب اتفاقاً، لكن لو جاء بكيس مثلاً كامل، يسع خمسة عشر صاع، وهو فرد واحد، وقال: هذه زكاة فطر، واجبة عليه وإلا الواجب عليه صاع؟ غير متميز هذا، إذا كان متميز هذا ما في إشكال، لكن هذه غير متميزة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .