طيب افترض أن شخص يملك نصاب فضة، عنده ثمانمائة ريال، وقدرناها بالفضة فإذا هي نصاب، وهذا الشخص الذي عنده ثمانمائة لا يكفيه شهري مع أسرته إلا ألفين ريال، هذه مسألة مهمة جداً، ويختلف فيها أهل العلم، بمعنى أنه هل يمكن أن يوصف الشخص في آن واحد بأنه معطٍ للزكاة وآخذ في آن واحد أو لا؟ لأنه في حديث معاذ قسم الناس إلى قسمين: أغنياء تؤخذ منهم الزكاة، فقراء يعطون الزكاة، فهل نقول: إن هناك من الناس من يأخذ ويعطي في آن واحد؟ تؤخذ من أغنيائهم، فالذي يزكي غني، والغني لا تحل له الزكاة، فإذا أخذنا منه الزكاة وصفناه بأنه غني، والأصل أن الغني لا يأخذ الزكاة، تؤخذ منه ولا يأخذ، فهل نقول: إن هذا الشخص الذي عنده ثمانمائة ريال، ويحتاج إلى ألفين مصروف نأخذ منه عشرين ريال، ونعطيه ألف ومائتين؟ لا، مسألة الوقت وغيره، يعني المسألة هل يمكن أن نصف الشخص بأنه غني فقير في آن واحد؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
خلنا بما نحن فيه، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) فالذي تؤخذ منه الزكاة غني، بالنص غني، فهل نقول: إنه له أن يأخذ وهو غني، أو إذا أخذنا من الزكاة غني في حال دفع الزكاة، ثم ينقلب بعد ساعة إلى فقير؟ إذا أخذنا منه عشرين ريال من الثمانمائة انتقل إلى فقير يأخذ الزكاة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أظنكم، ما فهمتم قصدي من طرح الإشكال، النص يدل على أن الناس أحد اثنين: غني يدفع الزكاة، فقير يأخذ الزكاة، ولا واسطة، فكيف نقول لشخص: إنه يدفع ويأخذ؟ فإما أن نعطيه أو نأخذ منه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .