"قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا" يعني في المدينة "أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً كما تجب في مائتي درهم" وبهذا قال جمهور العلماء، وبهذا قال الجمهور، وقالت طائفة: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، فيكون الأصل في النقود الفضة، يرد إليها الذهب، إذا كان صرف الذهب مثلاً الدينار بعشرة دراهم، استوت الفضة مع الذهب، فإذا ملك عشرين دينار وجبت فيه الزكاة؛ لأنه يبلغ نصاب الفضة مائتي درهم، أما إذا كان صرف الدينار تسعة دراهم مثلاً، فصار العشرون ديناراً مائة وثمانين درهم لا تجب فيها الزكاة، هذا على هذا القول، وإذا قلنا: إن الذهب أصل برأسه، فإذا بلغ عشرين ديناراً وجبت الزكاة سواءً بلغت المائتي درهم أو لم تبلغ، وهذا هو القول المرجح عند الجمهور أن الذهب أصل برأسه، والفضة أصل برأسها، ثم بعد ذلك يختلفون في العروض، هل مردها الذهب أو الفضة؟ كل له رأي، وقل مثل هذا في السرقة ونصابها، المقصود أن مثل هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأولى التقدير بالأحض للفقراء، والمساكين، التقدير بالأحض، عندك عروض تجارة، هل نقومها بالذهب أو نقومها بالفضة؟ إذا قومناها بالذهب فنحتاج إلى أن تكون العروض قريبة من ألفين مثلاً، مو قلنا: نصاب الذهب كم؟

طالب:. . . . . . . . .

كلها.

طالب:. . . . . . . . .

لا هذا القدر، نصاب الذهب عشرون مثقال، يعني أحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه، النصاب، كم إحدى عشر جنيه؟ الجنية بكم؟ بأربعمائة ريال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قال: ثلاثمائة، باعتبار أن الجنيه ثمانية جرامات، والجرام يسوى أربعين، يعني قل: ثلاثمائة ريال، نحتاج إلى ثلاثة آلاف وكسور، بينما إذا قلنا: نصاب الفضة ستة وخمسين ريال عربي سعودي فضة، وافترض مثلاً أن الريال العربي خمسة عشر ريال، كم؟ ثمانمائة ريال، أكثر من ثمانمائة بقليل، فنقدر بالفضة لأنها أحض للمساكين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015