"قال القاسم بن محمد: "وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم" يعني من بيت المال، جمع عطايا، والعطايا جمع عطية "يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ " يعني بأن كان نصاباً وحال عليه الحول "فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال الذي عنده، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئاً" يعني لعدم وجوب شيء عليه، فذمته فارغة، فيسلم له عطاءه كاملاً، وعلى هذا لو كان هناك مستحق على شخص له في بيت المال عطاء مرتب، أو له راتب مقابل عمل يقوم به، سواءً كان عمله بدون ما يعطاه من بيت المال بدون عمل، أو بعمل، له راتب يتقاضاه من بيت المال، ويجب عليه، إما لبيت المال أو لغيره من الفقراء والمساكين، المقصود أن للإمام أن يأخذ من هذا العطاء، ومن هذه الأجرة بقدر ما تبرأ به ذمته، بهذا يكون قد أعين هذا الشخص على نفسه، وفيه تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة؛ لأن هذه ديانة، فيقبل قوله، عليك زكاة؟ والله ما علي شيء، مسلم كامل، وإذا قال: علي، أخذ منه بقدرها، فتصدق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجباة بالنسبة للسعاة؟ السعاة يبعثهم الإمام لجباية الزكاة، وهذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يبعث، بعث عمر وغير عمر لجباية الزكاة، لكن أنت افترض أن الناس أموالهم تجارات خفية، ومما يعان عليه المرء أن يوجد من ينبه، هل أخرجت الزكاة؟ عليك زكاة؟ ويعان على إخراجها، فتؤخذ منه، وفيه أيضاً هنا مصلحة الزكاة، تأخذ من التجار ...
على كل حال هذا مأثور.