إلا قدّر بالغرامات، كان في واحد جاء لي بخطاب مفصل فيه .. ، لكن هذا قبل سنتين، ويقول: إنه حسبه، اليوم مع تجار الذهب والفضة، هذا قبل سنتين، في ورقة عندي خطاب موجود، على كل حال هذه طريقتها يذهب الإنسان إذا كان عنده فضة إلى أماكن المجوهرات، ويقول: كم يسوى؟ كم وزنها بالريال مثلاً؟ أو بالجرام؟ وكم يسوى جرام؟ ويزكيها.
((وليس فيما دون خمس أواق صدقة)) أوسق: جمع وسق، بفتح الواو، ويجوز كسرها، ويجمع على أوساق، كحمل وأحمال، والوسق: ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، فعلى هذا بداية النصاب بالنسبة للإبل خمس، وبالنسبة للفضة مائتا درهم، وبالنسبة للحبوب والثمار خمسة أوسق، ثلاثمائة صاع، الحديث الذي يليه يقو: "وحدثني" يأتي هذا كله بالتفصيل في زكاة كل مال بعينه -إن شاء الله تعالى-.
يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) " هنا تنصيص على التمر باعتباره فرد من أفراد العام الذي سبق ذكره في الحديث السابق، والتنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، فنص على التمر، والتنصيص عليه لا يقتضي إخراج غيره.
((وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة)) من الورق هذا أيضاً التنصيص هنا، هناك يقول: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) قلنا: إن التنصيص على التمر لا يخرج ما يتناوله اللفظ العام من الحبوب والثمار في الحديث السابق، لكن ماذا عن الجملة الأخرى: ((وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة))؟ هل نقول: إن الحديث السابق يشمل الورق وغير الورق، وهذا تنصيص على بعض أفراد العام ... ؟ مثلما قلنا من التمر؟ أو نقول: إن المقصود بالأول الورق وبالثاني الورق نفس الشيء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .