((ليس فيما دون خمس ذود صدقة)) أما زكاة بهيمة الأنعام فليس فيما دون الخمس، ويشترط فيها أن تكون سائمة، أن تكون سائمة، بمعنى أنها غير معلوفة، ترعى الحول أو غالب الحول، والسوم هو الرعي، يعني راعية، بهذا جاء وصفها، وصح بذلك الخبر بالنسبة للإبل والغنم، وقاس أهل العلم البقر عليها، وما جاء في تقييدها بالسوم عمل به جمهور أهل العلم فاشترطوا السوم لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، والإمام مالك يوجب الزكاة في بهيمة الأنعام، ولو لم تكن سائمة، الذي جاء من وصفها أو تقييدها بكونها سائمة مما صحت به النصوص، يقول الإمام مالك: إن هذا جرى على الغالب من مواشي العرب أنها سائمة، فجاء بناءً على ما جرت به العادة أن مواشيهم سائمة، وهو وصف كاشف لا مفهوم له، وعند الجمهور له مفهوم، معناه أنه إذا لم تكن سائمة فإنها لا زكاة فيها.
((ليس فيما دون خمس ذود صدقة)) سميت الإبل بذلك بالذود؛ لأن الراعي يذود بعضها إلى بعض، يذودها، بمعنى أنه يدفعها إلى مكان الرعي، وإلى مكان الشرب، ويدفع بعضها عن بعض إذا خشي شيئاً يضرها.
((وليس فيما دون خمس أواق صدقة)) خمس أواق من الفضة كما جاء في الرواية التي تليها من الورق، والأواقي جمع أوقية، والأوقية أربعون درهماً، فعلى هذا يكون النصاب مائتي درهم من الفضة، والمراد بذلك الخالص من الفضة، سواءً كان مضروباً أو غير مضروب، فالخمس الأواقي والأوقية أربعون درهماً، إذن النصاب مائتا درهم، وجاء بذلك النص الصحيح الصريح مائتا درهم، المائتا درهم قدرت بالريال، بالريالات السعودية الفضة الريال العربي السعودي الفضة قدروها بستة وخمسين ريالاً، إذا كان الريال الفضة مثلاً قيمته خمسة عشر ريال، يزيد وينقص تبعاً لزيادة المعدن هذا ونقصه، اثنا عشر ريال، خمسة عشر ريال، عشرين ريال، تضرب في ستة وخمسين، عدد الريالات في ستة وخمسين، وتخرج النتيجة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .