الورق هي الفضة، قلنا فيما سبق أن المراد بالأواقي من الفضة، وهذا نصاب الفضة بخصوصها، أما الخمسة الأوسق التي تقدمت نصاب الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، فهل نقول في هذه الجملة مثلما قلنا في التي قبلها؟ تنصيص على بعض أفراد العام؟ أو نقول: إنه ليس بعام، الأول ليس بعام، بل لا يتناول إلا فرداً واحداً وهو الفضة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا يتناول إلا فرد واحد؛ لأنه ليس بعام، الأصل وإن كان اللفظ صيغته صيغة العموم ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) لفظه لفظ العموم، لكنه مما أريد به الخصوص، الأول يراد به العموم؛ لأن اللفظ العام يأتي ويراد به العموم، ويكون محفوظاً لا يدخله تخصيص، ويأتي ويراد به العموم، ثم يأتي ما يخصصه، ويأتي مراداً به الخصوص، فهو خاص من الأصل {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} [(173) سورة آل عمران] الذين قال لهم الناس، الناس كلهم على من وجه الأرض من الناس جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالوا له: إن الناس كلهم جمعوا لكم {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} [(173) سورة آل عمران] كم هؤلاء الناس؟ كم عددهم؟ كل من على وجه الأرض؟ واحد، شخص واحد، عام أريد به الخصوص، نعيم بن مسعود، إن الناس يعني قد جمعوا لكم، الذين تحزبوا على النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى أصحابه، فهذا عام أريد به الخصوص، ومنه ((وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة)) المراد به الخصوص وهو الفضة،
((وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) من التمر، من الورق، من الإبل، (من) هذه ها؟ تبعيضية وإلا ويش تصير؟
طالب:. . . . . . . . .
بيانية، {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [(30) سورة الحج] فـ (من) هذه بيانية.
((وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) وهذا تقدم.
والحديثان خرجهما الإمام البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، وأكثر روايات البخاري، أكثر ما يرويه البخاري عن مالك من أحاديث الموطأ يكون من طريق عبد الله بن يوسف.
هل هذا ما مضى حديث واحد أو حديثان؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .