"وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها"، ورأي الإمام مالك أن الساجد لا بد أن تتوافر فيه شروط الإمامة، القارئ لا بد أن تتوافر فيه شروط الإمامة، وهذا المعروف عند الحنابلة، أنه إذا لم يكن يصلح إمام للمستمع لا يسجد وراءه؛ لأنه كالإمام له.