قال مالك: "ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب -يعني تتأكد وإلا فهي سنة عنده- إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به -يعني يستمعون لقراءته، وحينئذ يأخذ حكم الإمام- فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام" على من سمع يعني هل الإمام يفرق بين السامع والمستمع؟ فيأتمون به، يعني يستمعون، المستمع في حكم المؤتم، وليس على من سمع، يعني مجرد سماع، من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام، يعني لا يستمع بقراءته "أن يسجد تلك السجدة"، يعني فرق بين السامع والمستمع، المستمع كأنه اعتمد واعتبر هذا القارئ إمام فيسجد معه، أما مجرد السماع، مرور الكلام على الأذن من غير قصد الاستماع هذا لا يأخذ حكم المستمع، يقول الباجي: "المرأة لا يجوز الائتمام بها فلا يصح السجود معها"، ويقول أيضاً: "إن لم يسجد القارئ، إن لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ إن لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ " إحنا اعتبرنا القارئ كالإمام إذاً إذا لم يسجد لا يسجد المستمع، هنا يقول: "روى ابن القاسم عن مالك يسجد المستمع، وقال مطرف وابن الماجشون: لا يسجد المستمع"، لا شك أن المسألة لها مأخذان الذي يقول: يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ يقول: كل منهما مأمور بالسجود، كل منهما مأمور بالسجود، فكون القارئ يقصر فيما أمر به لا يعفي المستمع، ووجه القول الثاني: أنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ أن القارئ بمنزلة الإمام فلا يسجد المؤتم إلا بسجود إمامه، فوجه الأول: أن سجود التلاوة يلزم القارئ والمستمع فإذا ترك القارئ ما ندب إليه فعلى المستمع أن يأتي به، يعني نظير لو الإمام ما يرفع يديه في الصلاة، ما يرفع يديه هل نقول: أنت تأتم بإمامك لا ترفع يديك؟ لا، ليس ذلك، لا يقال ذلك، ووجه الثاني: أن القارئ إمام فلا تصح مخالفته، وقال أبو حنيفة: يسجد السامع من رجل وامرأة، يسجد السامع يعني ولو لم يقصد الاستماع، سم.
أحسن الله إليك:
باب: ما جاء في قراءة: قل هو الله أحد، وتبارك الذي بيده الملك: