"والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدتين في تينك الساعتين" قال الباجي: "وهذا كما قال؛ لأن سجود التلاوة لما كانت صلاة وجب أن يكون لها وقت كسائر الصلوات" أقول: وقياس منع القراءة في هذين الوقتين منع دخول المسجد فيهما لا لذات القراءة ولا لذات الدخول، وإنما لما يطلبه الدخول، ولما تطلبه القراءة، لما يطلبه الدخول من صلاة، وما تطلبه القراءة من سجود، على كل حال كل على مذهبه في هذه وأنكم عندكم من تقتدون به، إن فعلتم أو تركتم.
خلونا نكمل يا الإخوان.
"سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع"، "سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك: "لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران"، إلا وهما طاهران، وذلك لأن سجود التلاوة صلاة عنده، فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات، وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، أنها صلاة، حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكن في البخاري: "وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء"، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وقال ابن حجر: "لم يوافق ابن عمر على ذلك، لم يوافق ابن عمر على ذلك إلا الشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي، رواهما ابن أبي شيبة".
وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر"، ولعل مراده هنا الطهارة من الحدث الأكبر، لكي يتفق ما روي عنه.
سم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا خلت المسألة من دليل، وصار المسألة فيها مجرد فهم، يعني هل تدخل في نصوص الصلاة أو لا تدخل؟ فنرجح بقول الصحابي مثل ابن عمر نعم، لكن قول ابن عمر لا يرجح على قول جماهير أهل العلم، حتى نقل فيه الاتفاق، ونقل عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر" فالطهارة متعينة، إذا قلنا: إنها غير صلاة؟ افعل ما شئت، إذا قلت: ليست بصلاة افعل ما شئت، وإذا قلت: صلاة لا بد أن تتوافر جميع شروط الصلاة، نكمل يا الإخوان.