يعني هل يكبر للسجود وللرفع منه؟ هذا مبني على أن السجود هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ وهذا بيجي نتعرض له -إن شاء الله- في آخر الباب، فإذا قلنا: صلاة تفتتح بالتكبير، تكبير سجود وتكبير رفع منه وسلام أيضاً، إذا قلنا: صلاة، إذا كان وصف الصلاة يشملها، "كان يكبر مع كل خفض ورفع" في الصلاة أمرها سهل، لكن خارج الصلاة نكبر للسجود ونكبر للرفع منه؟ الذي يقول: إنها صلاة يقوله، يقول هذا، يكبر للسجدة، ويكبر للرفع منها، ويسلم منها؛ لأنها صلاة، يلزمه فيها جميع ما يلزم الصلاة استقبال القبلة، والطهارة، والسترة، وستر العورة، يلزم فيها جميع ما يلزم في الصلاة، وهذا تأتي الإشارة إليه إلى شيء منه -إن شاء الله-، في الصلاة يكبر للهوي وللارتفاع، يكبر مع كل خفض ورفع، إيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، يرفع، يعتدل ثم يركع؛ لأن الركوع لا بد أن يقع من قيام، أن يكون من قيام، نعم.
يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب" وهذا منقطع؛ لأن عروة ولد في خلافة عثمان -رضي الله عنه- فلم يدرك عمر، "أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة" أي سورة فيها سجدة، وهي سورة النحل، "وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه"، نزل: يعني من المنبر، "فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: "على رسلكم" يعني على هينتكم، تمهلوا، "إن الله لم يكتبها علينا" يعني لم يفرضها علينا، وهذا يؤيد قول الجمهور أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، "إلا أن نشاء" استثناء منقطع، أي لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء، موكول إلى مشيئة المرء، "فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا" منعهم أن يسجدوا، وعلى هذا إذا قرأ شخص آية سجدة وآخر يستمع يستمع لقراءته لم يسجد القارئ يسجد المستمع وإلا ما يسجد؟ نعم، يأتي الخلاف فيه، يأتي الخلاف فيه -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .