الخلفاء الأربعة كلهم على هذا، والأئمة الثلاثة وغيرهم، لأنهم ما خالفوه، ما في شك أنه ما في أحد من الصحابة، هو منعهم من السجود، وفي عدم إنكار أحد من الصحابة -رضوان الله عليهم- على عمر دليل على أنه ليس بواجب باتفاق جميع من حضر، يعني من حضر منهم، ولعل عمر فعل ذلك تعليماً للناس، سجد في الجمعة الأولى ولم يسجد في الثانية تعليماً للناس هذا الحكم.
"قال مالك: "ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد"، ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، لكن عمر نزل مرة ولم ينزل أخرى، وعلى هذا الإمام مالك عمل بالمرة الأخيرة حيث لم ينزل عمر -رضي الله عنه-، والشافعي -رحمه الله- قال: لا بأس بذلك أن ينزل، وابن عبد البر حمل قول عمر -رضي الله عنه-: "ليس العمل على ذلك" يعني على لزوم النزول، هو لا يلزم النزول لأن عمر لم ينزل، لكن لو نزل لا بأس به؛ لأن عمر نزل في المرة الأولى، وبهذا قال الشافعي.
سم.
هذا يقول: في حلقة القرآن يعني حال تعلم القرآن وتعليم القرآن، وتكرار آية السجدة مراراً لتعلمها وتعليمها، يعني يسجد مرة أو لا يسجد البتة أو يسجد مراراً كلما كرر؟
وهذا يقول: إذا حفظت ثمن معين وفيه سجدة هل أسجد مع كل ما أكرر هذا الوجه ثم نغير الوجه، هل أسجد؟