يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ في الصلاة النجم إذا هوى فسجد فيها" فسجد فيها، وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ سورة النجم فسجد فيها فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، قال: فلقد رأيته بعد قتل كافراً، كبر، منعه الكبر من السجود نسأل الله العافية؛ لأنه لما قرأها النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد الناس كلهم من المسلمين والكفار، كل من حضر، وفيها أيضاً القصة لكن هذا قدر منها صحيح، وما عدا ذلك من القصة، التي تذكر قصة الغرانيق باطلة عند أهل العلم، وإن قواها ابن حجر وبعض أهل العلم، قواها ابن حجر، وكأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكرها ما تعقبها بشيء، لكن أكثر أهل التحقيق على أنها باطلة.
"سجد فيها" والنجم إذا هوى من المفصل، فمثل هذا يرد على قول مالك، ثم قام فقرأ بسورة أخرى، ثم قام بعد السجود فقرأ بسورة أخرى؛ ليقع الركوع عقب القراءة كما هو الأصل في الركوع، بعض الناس إذا قرأ سجدة وسجد كانت في آخر سورة مثلاً، نعم، لا يركع مباشرة، وإنما يقرأ بعدها شيء، كما هنا "ثم قام فقرأ بسورة أخرى ليقع الركوع عقب القراءة كما هو شأن الركوع، وهذا مستحب عند أهل العلم؛ لأن بعض الناس قد يفوته الركوع بهذه الطريقة إذا سجد ثم قام فركع مباشرة، بعض الناس لا تسعفه صحته وحركته أن يتبع الإمام ويلحق به بسرعة، فقد تفوته الركعة، فالأولى أن يقرأ عقب سجوده شيئاً ولو يسيراً، نعم.
طالب:. . . . . . . . .