وإذا جاز ذلك في نفس الكلام، كان ذلك فيما جاء بمعنى أوْلى. فأمّا قطعُ هذه الهمزة في قوله تعالى: {آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ} (?)، ونحوِ ذلك في القسم: "أفأللهِ" و"لا ها أللهِ ذا"، فلا دلالةَ له فيه لأنّه إذا جاز قطعُ همزة الوصل التي لا خلاف بينهم فيها في قوله [من الطويل]:
1190 - ألا لا أرَى إثْنَيْنِ أحْسَنَ شِيمَةً ... على حَدَثانِ الدَّهْرِ مِنّي ومِن جُمْلِ
وقول الآخر [من الطويل]:
1191 - إذا جاوَزَ الإثْنَينِ سِرٌّ فإنّه ... بنَشْرٍ وتَضْيِيعِ الحدِيثِ قَمِينُ