/متن المنظومة/
والخامسُ الزنا وقطعُ الصائلِ ... سادسُها حرمانُ كلِّ قاتلِ
سابعُها الكفارةُ المفروضَةْ ... ثامنها الغنائمُ المقبوضَةْ
وقِسْمُها الثاني لعبدِ الله ... فأمرُه لَهُ بلا نواهي
يسقطُهُ إن شاءَ أو يأباهُ ... وإن يشأْ يتركُهُ فذا هو
-608-609- القسم الثاني من أقسام المحكوم فيه عند الحنفية هو: حق خالص للعبد يملك رفع الدعوى له، ويملك إسقاطه والعفو فيه، وهو الحقوق التي تتعلق بها مصلحة المكلف الدنيوية، كحرمة ماله.