/متن المنظومة/

والثالث اجتماعها وإنَّما ... يغلبُ حقُّ ربنا فليعلما

والرابع اجتماعُها وإنما ... يغلب حقُّهم بها فليعلما

فالثالثُ القذفُ وذاكَ يعلَمُ ... والرابعُ القصاصُ وهو يفهَمُ

-610-611-612- القسم الثالث: هو ما كان حقاً لله وللعبد ولكن حق الله فيه أغلب، كالقذف فهو حق للعبد من حيث مساسه بكرامته، وحق لله عز وجل من حيث درء الفساد في المجتمع، وحق الله فيه أغلب، ولكن يرى الشافعية والحنابلة أن حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف.

القسم الرابع: هو ماكان حقا لله وللعبد، ولكن حق العبد فيه أغلب، كالقصاص والديات، فهو حق للعبد من حيث تحقيقه مصلحة أولياء القتيل، وحق لله عز وجل من حيث درء الفساد في المجتمع ولأن الشارع يتشوفُ إلى حقن الدماء، فإنه فوض أمر العفو إلى العبد، فصار حقه فيه أغلب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015