/متن المنظومة/
وجملةُ الأحنافِ قسَّموهُ ... حَسَبَ ما يضافُ رتَّبوهُ
أربعة أولُها للهِ ... مخلَّص ومالَه تناهي
عبادةٌ ليسَ بها مؤونَةْ ... وبعدها التي بها مؤونَةْ
ثالثها مؤونَةٌ وفيها ... معنى عبادةٍ تحلُّ فيها
رابعُها مؤونةٌ وفيها ... معنى عقوبةٍ تحلُّ فيها
خامسُها عقوبةٌ محققَةْ ... سادسُها قاصرةٌ منمقَةْ
سابعُها تدورُ معنى فيها ... عبادةٌ عقوبةٌ تحويها
ثامنُها حقٌّ تمامٌ قائمُ ... بنفسِهِ مثالُهُ الغنائمُ
أولُها الصلاةُ في الإسلامِ ... وبعدها الفطرةُ في الصيامِ
والثالثُ العشرِ ونصفُ العشرِ ... والرابعُ الخراجُ.. فافهم فكري
-596-597- والحنفية يقسمون المحكوم فيه باعتبارِ ما يضاف إليه إلى أربعة أقسام:
الأول: حقٌّ خالصٌ لله كالصلاة والصيام، وحدُّ شرب الخمر والزنا، فيجب على الحاكم شرعاً إنفاذُه، ولا يحقُّ لأحدٍ إسقاطُه، ولكن يجب درؤه بالشبهات.
وقوله (وماله تناهي) أراد به أنه ليس للإنسان أن يتنازل عنه لأن الحق فيه لله عز وجل لا يتناهى إلى غيره.
من 598 إلى 607- ثم هذا القسم ثمانية أنواع عددها الناظم ثم أورد عليها الأمثلة في أبيات مستقلة:
-1- عبادات خالصة لله، ما فيها معنى المؤونة ولا العقوبة. كالصلاة والصيام.
-2- عبادات فيها معنى المؤونة، والمؤونة: الكلفة. كصدقة الفطر
-3- مؤونة فيها معنى العبادة، كدفع العُشْر في الأرض الزراعية.
-4- مؤونة فيها معنى العقوبة كالخراج.
-5- عقوبة كاملة، كحد الزنا والسرقة وقطع يد الصائل إذا سرق.
-6- عقوبة قاصرة، كحرمان القاتل من الميراث، فهي عقوبة قاصرة على المال دون البدن.
-7- حقوق دائرة بين الأمرين، كالكفارات فيها معنى العقوبة ومعنى العبادة.
-8- حق قائم بنفسه، كدفع الخمس من المغنم.