. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومالكٌ وأبو حنيفة والأشعريُّ منا وأبو الحُسَينِ من المعتزلَةِ وأبو هاشمٍ آخرًا-: إنَّه يَجُوزُ.

وقال عَبْدُ الجَبَّارِ وأبو هاشم أوَّلًا: لَا يَجُوزُ.

وقال ابْنُ أَبَان: إِنْ كان قد خُصَّ مِنْ قَبْلُ بدليلٍ قطعيٍّ - جاز، وإلَّا لم يَجُز.

وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل جاز، وإلا لم يجز.

وقال ابْنُ سُرَيجٍ، وجماعةٌ من الفقهاء: إِنْ كان القياسُ جَلِيًّا، جاز، وإلا لم يجُزْ.

واختلَفُوا في تفسيرِ الجَلِيِّ: فمنهم مَنْ قال: هو قياسُ المَغنَي دون الشَّبَهِ.

وقال الإِصطخريّ: هو الذي ينقض قضاء القاضِي بخلافهِ. وتوقَّف القاضِي، والإمامُ.

وقال الغَزَّالِي: الاعتبارُ بأغلبهما ظَنًّا ولعلَّه الأصحُّ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015