. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
سُمِّيَ قياس العَكْسِ كذلك أيضًا، والشرطيَّانِ معًا؛ أعْني: المتَّصِلَ -كما ذَكَرَ- والمُنْفَصِلَ؛ كقولنا: لَو انْعقَدَ بيعُ الغائِبِ: فإمَّا أن ينعقِدَ جائزًا أو لازِمًا؛ والقسمَانِ باطلانِ.
والحَمْلِيُّ: كقولنا: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، وإن كانت أدِلَّةَ، فليستْ من أنواعِ القياسِ في اصطلاح الفقهاءِ، وإنما يسمُّونها "استدلالًا"، ويخصُّون اسمَ القياسِ بِالاستدلالِ على الجزء بالجزء، وهو التمثيلُ عنْد المنطقيِّين، والمنطقيُّون يخصُّون اسمَ "القياسِ" بالاستدلال بالكُلِّي على الجزئي، ويسمُّون عكسَ هذا، وهو الاستدلالُ بالجزئِيِّ على الكلِّي - "الاستقراء"، والشرطيُّ عندهم في تقدير الحَمْلِيِّ؛ فالشرطيَّةُ هي الكبرى، والاستثنائيَّةُ الصغرَى؛ فإنك إذا قلْتَ: إن كُلَّ مَنْ صلاته صحيحةٌ، فهو متطهِّر، لكنْ صلاتُهُ صحيحةٌ - ينتج: فهو متطهِّرٌ - كان تقديره: هذا صلاتُهُ صحيحةٌ، وَكُلُّ مَنْ صحَّتْ صلاتُهُ، فهو متطهِّر ينتج: هذا متطهر.
وإذا لم تكُنْ هذه الأنواعُ من الأدلَّة قياسًا في اصطلاحِ الفقهاءِ، فلا يضرُّهم خروجُها من حَدِّهم، بل يجبُ الاحترازُ في الحد عنها؛ فلا إِشكَال في المعنى، وإنما ذلك مغالطةً بلفظ مشتَركٍ وُضِعَ باصطلاحَين، واصطلاحُ الفقهاءِ على إطلاقِ القياسِ على التمثيلِ فقَط - أقربُ إلى اللغَةِ؛ لتحقُّقِ المساواة فيه وظهورِها، وإطلاقُ المَنْطِقِيِّينَ له على الحمليِّ، وما في معناه من