(وأما الوجود المنظور فيه لحالة المحمول، فإن كان المحمول ثابتاً في الذهن للموضوع على الدوام فالموضوع ثابتٌ في الذهن، وموجودٌ فيه على الدوام، وإن كان ساعة فساعة.
وهكذا إن كان ثابتاً له في الخارج دائماً أو ساعة كان موجوداً في الخارج دائماً أو ساعة. فالموضوع تابعٌ للمحمول.
فقولُه: الموجَبة تقتضي وجود الموضوع مخرَّجٌ على هذا النحو، فيكون انفرادُه عن السالبة بهذا الوجود).
يعني: الموجَبة تقتضي وجود الموضوع بخلاف السالبة فتقتضي عدم وجود الموضوع، هذا من الفوارق بين النوعين.
ولذلك قال: (بخلاف السالبة أي: فإنها لا تقتضي وجودَه؛ لأن سلب شيءٍ عن شيء يصدُق بعدم المسلوب عنه، بخلاف إثبات شيءٍ لشيء، فإن ما لا ثبوت له في نفسه لا يثبُت له غيرُه) وهو كذلك، إذا نُفي الشيء عن الشيء هو لا يثبت في نفسه، هو غير موجود، فكيف يثبت له شيءٌ آخر؟
(فإن ما لا ثبوت له في نفسه لا يثبُت له غيرُه، لكن تحقُّق مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود موضوعِها فيه حالةَ الحُكم فقط.
والحاصل: أن انتفاء المحمول عن الموضوع لا يقتضي وجودَه، وإن كان ثبوتُه للموضوع يقتضي وجودَه) هذه قاعدة.
إن كان ثبوتاً اقتضى وجودَه، وإن كان انتفاءً لا يقتضي وجودَه.
(وأما الحُكم بالانتفاء والحُكم بالثبوت فلا فرق بينهما في اقتضاء الوجودي الذهني).
قال هنا: (وكل ذلك مبسوطٌ في المطوَّلات).
نقف على هذا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!