إذاً: هذا ما يتعلق الشرطية المتصلة.
قال الشيخ الأمين: الشرطية المتصلة هي التي يجتمع طرفاها في الوجود.
إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يجتمعان؟ يجتمعان طلوع الشمس ووجود النهار.
ويجتمعان في العدم، إن لم تكن الشمس طالعة فليس النهار موجود.
إذاً: الشرطية المتصلة يجتمعان في الوجود ويجتمعان في العدم.
بمعنى: أنه يجوز عدمُهما معاً، ويجوز وجودُهما معاً "جواز عقلي" واجتماعهما في الوجود واجتماعهما في العدم هو معنى الاتصال.
وسُمّيت متصلة لاتصال طرفيها في كونهما موجودين، واتصالهما في كونهما معدومين.
فقولك: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجوداً، يجتمع طرفاها في الوجود فتكون الشمس طالعة والنهار موجود، ويجتمعان في العدم فتكون الشمس ليست بطالعة والنهار ليس بموجود. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: (وَإِمَّا شَرْطِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ) هذا النوع الثاني للشرطية، الشرطية إما متصلة وإما منفصلة.
(وهي) أي: الشرطية المنفصلة.
(القضية التي يُحكم فيها بالتنافي) يعني: والعناد، يعني: عدم الاجتماع.
(بين القضيتين، أو بنفيه) يعني: نفي التنافي.
هل بينهما تنافٍ أو لا؟
التي يُحكم فيها بالتنافي بين القضيتين، أما التي لا تنافي بينهما فليست من المنفصلات، وإن وُجد فيها حرف الانفصال؟ نعم وإن وُجد فيها حرف الانفصال.
تقول: رأيتُ إما زيداً وإما عمرواً. يحتمل أنك رأيتهما معاً، هذه ليست كقولك: العدد إما زوجٌ وإما فردٌ، هذا لا يجتمعان ولا يرتفعان.
فهنا رأيتُ إما زيداً وإما عمرواً، وُجد حرف الانفصال لكنها ليس بينهما تنافي، فلا تكون شرطية منفصلة.
(التي يُحكم فيها بالتنافي بين القضيتين) هذا أخرج الحملية والمتصلة، سواء كان التنافي في الصدق والكذب معاً، أو في أحدهما.
(أو) للتنويع (بنفيِه) أي: التنافي، أي رفعِه وسلبِه.
قال هنا المحشي: (وتسميةُ الحملية والمتصلة والمنفصلة الموجَبات بهذه الأسماء ظاهر؛ لوجود الحمل.
والاتصال والانفصال فيها، وأما تسميته بها وهي سالبةٌ فليست ظاهرة؛ إذ الحكم إنما هو بنفي الحملِ والاتصال والانفصال.
وأُجيب بأنها تسمية اصطلاحية لا لغوية).
يعني: لا يُعترَض هنا بالأسماء في التعميم بكونه المعنى يوجد في بعض دون بعض؛ لأنه خرج عن كونه معنًى فصار لفظاً فقط، إنما هي مسائل اصطلاحية فحسب.
قال: (أو بنفيه والأُولى موجبة كقولنا: العدد إما أن يكون زوجاً أو فرداً) هذه موجَبة، العدد أي: المؤلَّف من آحاد.
(العدد إما أن يكون زوجاً أو فرداً.
فقد حُكم فيها بمنافاة كون العدد زوجاً لكونه فرداً، فلا يجتمعان في عددٍ ولا يرتفعان عنه).
العدد إما زوجٌ وإما فردٌ.
إذاً: هل يكون العدد زوجاً فرداً .. يجتمعان؟ إذاً: لا يجتمعان.
هل يرتفعان .. العدد لا يكون زوجاً ولا فرداً؟ لا. لا يجتمعان، وهذه حقيقية كما سيأتي.
فحينئذٍ نقول: هنا تنافي بينهما في الصدق "في الثبوت"، وفي النفي .. في السَّلبِ .. في العدم.
(والثانية سالبةٌ) أي: التي حُكِم فيها بنفي التنافي يعني: لا منافاة بينهما.
نفي التنافي، نفيُ النفي: إثبات.