((ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)) أما بالنسبة لصلاة العصر فالوقت مرتبط بها، وأما بالنسبة لصلاة الفجر فالخلاف قائم، جاء ما يدل على إرادة الصلاة، وجاء ما يدل على إرادة الوقت؛ لأنه جاء: ((إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر)) فدل على أنه وقت نهي، ولا يستثنى من ذلك إلا ركعتا الفجر حتى جعله بعضهم وقتاً سادساً، يعني من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا وقت، وهو أخف الأوقات؛ لأنه يصلى فيه راتبة الفجر، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت موسع تقضى فيه راتبة الفجر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من يقضي راتبة الصبح بعدها، رأى رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح، فقال له -عليه الصلاة والسلام-: ((أأصبح أربعاً؟ )) قال: إنه لم يصل الركعتين، فأقره، فتقضى فيه راتبة الصبح، كما أنها تقضى أيضاً بعد ارتفاع الشمس، فإذا أخرها إلى أن ترتفع الشمس كان أولى ليصليها في وقت لا نهي فيه لا موسع ولا مضيق، كما أنه يقضى الوتر بعد ارتفاع الشمس في الضحى، ولا يقضى بعد طلوع الفجر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى وتره إلى السحر؛ لأنه انتهى وتره إلى السحر.
"من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح" هذا وقت لا صلاة فيه إلا ركعتا الفجر، ركعتي الصبح، وجاء التخفيف لهذه الصلاة، حتى كانت تقول عائشة -رضي الله عنها-: "لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا؟ " لأنه يخففها، ولا يتصور أنه يخفف هذه الصلاة ويصلي غيرها، هذا وقت نهي، لكنه أخف من غيره.
((بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس)) هذا أيضاً وقت نهي إلا أنه أخف من المضيق؛ لأن النهي فيه عن الصلاة، وأقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى راتبة الصبح بعدها.
إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، هذا وقت مضيق، وهو مقصود لذاته، فالمنع فيه منع غاية، لا منع وسيلة، بخلاف الذي قبله على ما قرره ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن الوقت الموسع أمره أخف بكثير من الوقت المضيق.
"حينما تطلع الشمس حتى ترتفع" هذا الوقت المضيق، وهو الأول من الأوقات في حديث عقبة.