"حينما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس" أيضاً وقت مضيق، وجاء استثناء الجمعة من هذا النهي، جاء فيه إلا الجمعة، يعني فإنه ليس فيها وقت نهي، ولكن الخبر ضعيف، استثناء الجمعة ضعيف، ومن أهل العلم من يرى أن الجمعة لا تسجر فيها النار في ذلك الوقت، فهو من خصائصها، ويدعم ذلك بأن الصحابة -رضوان الله عليهم- يأتون إلى الجمعة، ولا يزالون يصلون حتى يدخل الإمام، فدل على أن الجمعة ليس فيها وقت نهي.
"من صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب" هذا وقت موسع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قضى فيه راتبة الظهر حينما شغل عنها على ما سيأتي في حديث أبي سلمة، أنه سأل عائشة -رضي الله عنها- عن السجدتين اللتين كان رسول -صلى الله عليه وسلم- يصليها بعد العصر، فقالت: كان يصليها قبل العصر، ثم إنه شغل عنها أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها" قال إسماعيل بن جعفر: تعني داوم عليها.
فالوقت الموسع بعد صلاة الصبح أقر من قضى الراتبة، والوقت الموسع بعد صلاة العصر قضى هو -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر؛ لأنه شغل عنها، إلا أنه جاء في بعض طرق الحديث ما يدل على أنها من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-، وأن غيره لا يقضي ما فاته من النوافل في وقت النهي، يعني بعد صلاة العصر، وأما صلاة الصبح فعرفنا ما فيها، أقر من قضى، فيجوز قضاؤها بعد الصلاة، وأما بالنسبة لقضاء النوافل بعد صلاة العصر فلا؛ لأن هذا من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-.
أبي سلمة أنه سأل عائشة -رضي الله عنها- عن السجدتين اللتين كان رسول -صلى الله عليه وسلم- يصليها بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنها أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، وجاء نحوه من حديث أم سلمة، ثم أثبتهما؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا عمل عملاً داوم عليه، يداوم عليه، فأثبتها، وذكرنا أنه جاء ما يدل على اختصاصه بذلك -عليه الصلاة والسلام-.