قال: ((ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-)) يعني هل يظهر أن هذه من صنيعه -عليه الصلاة والسلام-؟ هل يظهر أنها من قوله -عليه الصلاة والسلام-، أو مما قالها الرواة لأنهم مأمورون بهذا؟ كلما ذُكر مأمور المسلم أن يصلي عليه -عليه الصلاة والسلام-، الظاهر أنها من غيره، ثم إذا كانت من غيره هل هو عمل مقبول أو غير مقبول؟ باعتبار أنها مزيدة في النص أو مزيدة في الكتاب سمع رسول الله رجلاً هل لأحد أن يقول: "صلى الله عليه وسلم" في كتاب ألفه صاحبه على هذه الكيفية، أو نقول: إن هذا تصرف في الكتب ولا يجوز؟ قالوا: إن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- والترضي على الصحابة قالوا: هذا من باب الدعاء، وليس من باب الرواية، باب الرواية يلتزم فيها بما ذكر، ولا تجوز الزيادة عليها، سواءً كانت رواية كلام الشارع أو كلام غيره، لكن إذا كان من باب الدعاء هذا ما فيه ما يمنع، وأهل العلم إذا زادوا في أنساب غير شيوخهم يأتون بكلمة هو، حدثنا قتيبة قال: حدثنا فلان غير منسوب، يقول المؤلف هو ابن فلان، أو يعني ابن فلان، فيميزون في الأصل.
يقول: ألا يحمل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا صلى أحدكم)) على الصلاة الشرعية بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام- في آخر الحديث: ((ثم يدعو بما شاء)) فهنا ذكر الدعاء، فقوله: إذا صلى أي الصلاة الشرعية.
ما الذي يمنع من إرادة الصلاة الشرعية؟ هو إذا صلى في الصلاة الشرعية، يعني إذا دعا في الصلاة الشرعية، لكن كلمة صلى هنا المراد بها إذا دعا، لماذا؟ لأنه لو قلنا: إذا صلى الصلاة الشرعية فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي معناه أنه إذا قال: الله أكبر يبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، هل يمكن أن يقال هذا؟ إذا كبر يستفتح ثم يقرأ الفاتحة، ولا يصلي على النبي ولا شيء، لكنه إذا دعا في الصلاة الشرعية يبدأ بما ذُكر في الحديث.