جاء في قتل الصيد في الحرم وحال الإحرام التقييد بالتعمد {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ} [(95) سورة المائدة] وهذا يدل على أن غير المتعمد لا شيء عليه، لكن عامة أو جمهور أهل العلم يرون أن عليه الجزاء؛ لأنه إتلاف، وهذا من ربط الأسباب بمسبباتها، فلا يشترط فيه العمد ولا غيره، وأن العمد وصف كاشف، وأنه هو الصفة الغالبة لمن أراد أن يصطاد في الحرم أو في حال الإحرام، يعني حكمه على الغالب، وليس بقيد، فيه إتلاف، وفيه أيضاً ربط للسبب بالمسبب، الإثم يرتفع إذا لم يكن عمد، وتبقى الكفارة كما هو الشأن في قتل النفس المعصومة خطأ من غير عمد عليها آثارها المترتبة، لكن الإثم مرتفع، واللفظ أو القيد واضح من الآية، يعني من قال بأنه لا شيء عليه الدلالة ظاهرة من الآية.
يقول: لقد هممت على اختصار المبدع لابن مفلح لنفسي، لكي أضبط المذهب الحنبلي بأدلته، فما توجيهكم؟
ذكرنا مراراً أن الاختصار اختصار الكتب من أعظم ما يعين على التحصيل، وهذا منها إذا اختصر المبدع يعني بدلاً من أن يكون في عشرة مجلدات اختصره في مجلدين، ونقل ما يحتاج إليه من الشرح على المتن يكون عمله جيد، ويضبط المذهب بهذه الطريقة.
يقول: هل يُنكر على بدأ بالسلام -التحية- بقوله: سلام الله عليكم أو عليك ورحمته وبركاته، بدلاً من السلام عليك؛ لأن البعض يمنع من ذلك، ويقول: الله هو السلام فكيف تقول: سلام الله؟
السلام اسم من أسماء الله -جل وعلا-، وهو أيضاً دعاء بالسلامة على المسلم عليه، وأهل العلم يقولون: يخير في السلام بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، فسواءً كان بالتعريف أو بالتنكير يحصل المقصود، ولا شيء في ذلك أبداً -إن شاء الله تعالى-.
يقول: حديث ابن مسعود: علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفي بين كفيه، استدل به على مشروعية المصافحة بالكفين، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
هذا ليس بصحيح؛ لأن هذه ليست تحية، وإنما هي من باب أن يعتني ابن مسعود بما يعلمه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وينتبه له.
يقول: ما حكم التسبيح بالسبحة؟ وما قول الجمهور فيه؟