ذكر بعضهم أنها خمس صفات، لكن منها ما يدخل في بعض، فمنها قبض الأصابع كلها، ومنها ما يجعل فيه الإبهام على الأصابع الثلاثة، ومنها التحليق، ومنها ما يجعل الإبهام في باطن السبابة.

هل قال العلماء بأنه يجوز أن يمر المار بين يدي المصلي في الحرم خاصة؟

أولاً: جاء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى في الحرم من غير سترة، ومن غير جدار، ويمرون بين يديه، وجاء عنه أنه يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب، وجاء أن من استتر عليه أن يدفع من أراد أن يجتاز بين يديه، ولا شك أن أيام المواسم وأيام الزحام فيها مشقة عظيمة على المصلي وعلى المار، والمشقة عند أهل العلم تجلب التيسير، فإذا لم يستتر ليس له أن يدفع، وإذا استتر دفع، وإذا استتر فإنه يدفع، وليس للحرم في أيام السعة مزية على غيرهن، لا بد أن يستتر، ولا بد أن يدفع على الخلاف في حكم السترة، لكن إذا مرت المرأة في وقت السعة بينه وبين سترته يعيد صلاته، أما في أوقات الزحام وأوقات المواسم فإن هذا يستدل بصلاته -عليه الصلاة والسلام- من غير سترة، والناس يمرون بين يديه، والناس يدخل فيهم الرجل والمرأة.

يقول: ألا يستدل على مشروعية الإشارة بالسبابة بين السجدتين بحيث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة، رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة؟

نعم هذا من أدلة من يقول بهذا، لكن ليعلم أن الروايات الدالة على الإشارة في الجلسة بين السجدتين تكلم فيها كثير من الحفاظ، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، مثل ما قلنا: الذي لا يستطيع أن يغوص على المعاني التي من أجلها تكلم الحفاظ الكبار، وعمل بالقواعد -قواعد المتأخرين- وقلدهم الأمر فيه سعة.

يقول: صاحب سيارة صدم حمامة غير متعمد ولم تمت، ولكن انكسر أحد جناحيها، وغالباً والحالة هذه أنها ستموت، فما الحكم في حقه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015