يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين)) الحلال بين وواضح، الحرام بين واضح لا خفاء فيه، وهذا من باب المقابلة بين المتضادين، هذا حلال وهذا حرام، فالحلال ضد الحرام، والحرام ضد الحلال، ولذا لما جاؤوا في ترجمة حرام بن عثمان قالوا: بلفظ ضد الحلال ليضبط اسمه لئلا يصحف، حرام إيش معنى حرام؟ شخص يسمى حرام؟! يهجم عليه من يصححه فيقول: حزام مثلاً، لا، قالوا: بلفظ ضد الحلال، وهذه طريقة لهم في ضبط الأسماء، الحكم بن عتيبة كثير من الكتب مصحف فيها إلى عيينة، لكن الشراح يقولون: بتصغير عتبة الدار وينتهي الإشكال، ما نحتاج إلى أن نقول: بضم العين المهملة ولا .. ، أبد، تصير معروفة، وهذه من طرقهم في ضبط الألفاظ.
((إن الحلال بين)) تأكيد ((وإن الحرام بين)) واضح لا اشتباه فيه، وأيهما الأصل الحظر أو الحل؟
طالب:. . . . . . . . .
أيهما الأصل؟
طالب:. . . . . . . . .
الحل الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
تفصيل.
طالب:. . . . . . . . .
أبو حنيفة يقول: الحلال ما أحله الله، والشافعي ومن معه يقولون: الحرام ما حرمه الله، الذي يسمع هذا الكلام يقول: ما في فرق، في فرق بين المذهبين؟
طالب:. . . . . . . . .
أبو حنيفة يقول: الحلال ما أحله الله، مفهومه أن ما عدا ما أحله الله فهو حرام، إذن الأصل الحظر.
وقول الشافعي: الحرام ما حرمه الله، يكون الأصل الحل، ثم إن وجد ما يرفع هذا الأصل إلى التحريم انتقل عن الأصل، لو خرجت في نزهة إلى البر فوجدت نباتاً أو حيواناً لا تعرف حكمه ما عندك فيه دليل لا دليل يبيح ولا دليل يمنع تأكل أو لا تأكل؟ على رأي أبي حنفية ما تأكل؛ لأن الحلال ما أحله الله، وليس عندك نص يدل على أن الله أحل هذا، وعند الشافعي تأكل حتى تقف على نص يمنعك منه.