يسأل كثيراً عن المعتكف، المعتكف قد يحتاج إلى طعام فيتصل بصاحب مطعم ويطلب منه طعاماً، معلوم أنه إنما يطلبه بالبيع، لكنه لا يتفق معه على قيمة، وإذا جاء به ومعه الفاتورة دفع الثمن، يقول: هذا بيع لا يجوز وإلا ليس ببيع؟ يعني المعاطاة أعطاه السلعة وأخذ الثمن، هذا بيع وإلا ليس ببيع؟ بيع، فماذا يصنع إذا لم يوجد من يخدمه؟ نقول: يباح له أن يخرج من المسجد وهذه حاجة أصلية تبيح له الخروج، ويتصل بصاحب المطعم ويتفق معه خارج المسجد، يبرم العقد خارج المسجد، ثم يعود إلى معتكفه، كما يجوز له أن يخرج، أن يأكل إذا منع من دخول الطعام إلى المسجد، ويجوز له أن يخرج لما لا بد منه للإنسان وهذا منه، لكن لا يبرم العقد مع المطعم داخل المسجد، ولو لم يحصل بيع وشراء واتفاق هذا معروف، بيع وشراء بالمعاطاة، لا يلزم فيه اللفظ، هو داخل في مسمى البيع.

الصرف حكمه حكم البيع، إذا وجد سائل في المسجد وأردت أن تعطيه شيئاً يسيراً وجدت في جيبك مائة ريال وأنت تريد أن تعطيه عشرة، فتقول: خذ المائة وأعطني تسعين، هذا ويش يصير؟ نعم؟ لا إن قلت له: خذ المائة وأعطني مائة عشرات هذا صرف بلا إشكال، إذا أعطيته المائة الكاملة وأعطاك عشرات مائة، ثم دفعت له عشرة هذا صرف لا يجوز، لكن إذا دفعت له المائة ورد عليك القدر الزائد التسعين هذا بيع وإلا ليس ببيع؟ صرف وإلا ليس بصرف؟ هذا ليس بصرف فلا يظهر فيه ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، لكن إذا قلت: هذه مائة أعطني مائة عشرات، هذا صرف لا يجوز في المسجد.

"رواه النسائي في اليوم والليلة، والترمذي وقال: حسن غريب" وعلى كل حال له طرق يثبت بمجموعها.

قال -رحمه الله تعالى-:

"وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها)) رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده انقطاع".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015