لا، لا لا، هذا لا يبحث عن السيارة، السيارة موجودة، هو لا يبحث عن السيارة إنما يبحث عن شخص أغلق عليه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الأمر يختلف.
"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك)) " الأول صاحب الضالة يريد أن ترد عليه ضالته، فيقال له: ((لا رد الله عليك ضالتك)) ((لا وجدت)) وهذا يريد البائع والمشتري يريدان الربح من وراء هذه السلع.
((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع)) يعني يشتري ((في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك)) يعني دعاءً عليه بنقيض قصده؛ لأنه إنما باع أو ابتاع إنما يطلب الرزق ويطلب الربح، فيدعى عليه بنقيض قصده؛ لأنه استعمل المسجد في غير ما بني له.
((لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك)) ((لا رد الله عليك)) وفي هذا دليل على تحريم البيع والشراء وتحريم نشدان الضالة في المسجد، وإذا حصل البيع والشراء في المسجد فإن العقد صحيح وإلا باطل؟ النهي هنا يقتضي البطلان وإلا لا؟ نعم قيل به، وهو عند الحنابلة كذلك البيع غير صحيح، وغيرهم يقول: إن النهي يعود إلى أمر خارج عن ذات العقد وشرطه وركنه، فيبقى البيع صحيحاً مع التحريم، يكون العقد صحيح مع التحريم، وفي حكم البيع الإجارة وجميع عقود المعاوضات.