"وعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقام الحدود في المساجد)) " إقامة الحدود من أعظم الواجبات الشرعية المنوطة بالإمام، وتعطيلها من عظائم الأمور، فهل تقام باعتبارها مطلباً شرعياً في المسجد أو لا؟ قال في الحديث: ((لا تقام الحدود في المساجد)) لأنه لا يؤمن من المحدود أن يلوث المسجد، وأيضاً يحصل من التصرفات في أثناء إقامة الحد ما لا يليق بالمسجد، فلا تقام فيه الحدود ((ولا يستقاد فيها)) لا في النفس ولا في الطرف، لا يقتل القاتل في المسجد لا يستقاد فيه، لا بالنفس الكاملة بقتله، ولا في الطرف في القصاص فيما دون النفس، ولا في الحدود التي تقتضي تلويثاً للمسجد كالقتل والرجم وقطع اليد وما أشبه ذلك.

قد يقول قائل: في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، والحديث في الصحيحين، قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، قال: ((اقتلوه)) وإذا جاز هذا في المسجد الحرام يجوز في مثله أو لا يجوز؟ يجوز في غيره وإلا ما يجوز من المساجد؟

طالب: هذا ما هو حد؟

هاه؟

طالب: على حد؟

حد ردة إيه.

طالب: هذا رجل كافر هذا.

حد ردة، هو مرتد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني أحلت له ساعة من نهار، يعني هو في هذه الساعة التي أحلت له كغيره من البلدان التي لم تحرم عليه، مكة حرام بحرمة الله إلى قيام الساعة، أحلت للنبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الساعة فصارت كغيرها من البلدان التي يجوز فيها القتال المشروع، الآن فيه معارضة بين حديثنا وبين حديث قتل النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة؟

طالب:. . . . . . . . .

فيه تعارض وإلا ما فيه؟

طالب: فيه تعارض، وأيضاً الرسول أطلق "من وجد" ما قال: هذه الساعة التي أحلت له "من وجد" هذا مطلق، من وجد اليوم بكرة بعد بكرة.

لا، لا هو في الساعة التي أبيحت له ((وإنما أحلت لي ساعة من نهار)).

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015