لأن الإنسان، قد يقول: لماذا جيء بحديث: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه)) في باب قصر صلاة المسافر؟ في باب صلاة المسافر، وأيضاً مكث المهاجر ويش علاقته بصلاة المسافر؟ نقول: جيء بالحديث الأول ليبين أن الترخص ليس على سبيل الإلزام والوجوب، وجيء بالحديث الثاني ((مكث المهاجر)) على أن مفهوم الخبر يدل على أن الأربع ليال إقامة، وما دونها لا يسمى إقامة وهو في حكم السفر.

"متفق عليه".

"وعن يحيى بن أبي إسحاق سمعت أنس بن مالك يقول: "خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بها شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً" يعني في حجة الوداع دخل المدينة في اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر، أقام بها عشراً، لكن الجمهور يقولون: إنه لم يقم في مكة إلا أربعة أيام، ما أقام بها عشر، يعني مجموع المدة في المناسك كلها، وفي المشاعر عشر، من اليوم الرابع إلى الرابع عشر عشر، لكنه أقام بمكة الرابع والخامس والسادس والسابع، يوم التروية خرج من مكة إلى منى، ما أقام بها، فلا يرد مثل هذا على قول الجمهور، إنما ينظرون إلى الإقامة في مكانه في مكة أقام بها أربعاً، ولذا يشترطون للترخص ألا تزيد المدة على أربعة أيام بلياليها.

"متفق عليه، واللفظ للبخاري".

"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإذا زدنا أتممنا" هذا رأي ابن عباس أن هذه المدة هي مدة السفر، وما عداها إقامة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015