هذا دليل من يقول: إن القصر والترخص يحصل لكل مسافر، سواءً كان السفر طويلاً أو قصيراً، يعني حدود خمسة كيلو، أو خمسة عشر كيلو على ثلاثة فراسخ، وهذه لا يقول بها الجمهور الذي يختلفون في المسافة هل هي مسيرة يوم كما يرجحها البخاري، ويقدر بأربعين كيلاً، أو مسيرة يومين قاصدين كما يقول به الشافعية والحنابلة، أو مسيرة ثلاثة أيام كما يقول الحنفية، فهي أربعين كيلو أو ثمانين أو مائة وعشرين، أما ثلاثة أميال خمسة كيلو ما قال به إلا أهل الظاهر، أهل الظاهر قالوا بأنه يقصر في السفر ولو قصُر، ولو بلغ ثلاثة أميال أو أقل، والحديث مخرج في صحيح مسلم، نعم تكلم فيه ابن عبد البر وهو في صحيح مسلم، تكلم ابن عبد البر في يحيى بن يزيد الهنائي قال: ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل.
هو من رجال مسلم فجاز القنطرة عند أهل العلم، لكن الحديث محمول عند الجمهور على أنه إذا بلغ هذه المسافة، وفارق البلد في بداية سفر يبلغ المسافة، إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال بحيث يفارق عامر القرية وليست هذه هي الغاية ثلاثة أميال، وإنما الغاية المسافة المطلوبة عند الجمهور على هذا يحمل عند جمهور أهل العلم الذين يحددون بالمسافة.
قال: "وعن العلاء بن الحضرمي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً)) ".
المهاجر الذي ترك مكة لله ورسوله، هاجر إلى الله ورسوله، لا يجوز له أن يقيم في مكة، لا يجوز له الإقامة في مكة، أذن له في ثلاثة أيام مما يدل على أن الأربعة إيش؟ إقامة، المهاجر الذي ترك البلد الذي هاجر منه لله ورسوله لا يجوز له أن يقيم فيه، وأذن للمهاجر المكث بعد قضاء نسكه ثلاثاً، مما يدل على أن الثلاثة الأيام أو ثلاث الليالي ليست إقامة، ومفهومه أن الأربع إقامة، والأربعة أيام هي المدة التي تسمى إقامة، ويحكم عليها بأحكام المقيم عند الأئمة الثلاثة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وأما بالنسبة للحنفية فخمسة عشر يوماً على ما سيأتي.
"متفق عليه".