الثاني: [القسم الثاني] المختلط [مختلط بشبه الفلاسفة]، يعني: فيه حقٌ، وفيه باطل، قال: [وهذا هو الذي جرى في الاشتغال به خلاف]. إذًا الأول لا خلاف في تعلمه، والثاني الذي فيه شبه الفلاسفة هو الذي وقع فيه خلاف، فقول الأخضري هنا: (فَصْلٌ فِي جَوَازِ الاِشْتِغَالِ بِهِ). هذا الفصل ليس موضعه هنا، لأن هذا الفن الذي ألف فيه، وهذا القسم الذي ألف فيه الأخضري ليس من القسم المختلف فيه، بل هو الجائز بل ادعي الإجماع عليه، إذا كان كذلك كيف يقال: (فَصْلٌ فِي جَوَازِ الاِشْتِغَالِ بِهِ) وعدمه؟ هذا فيه نظر، [وهذا هو الذي حرى في الاشتغال به خلاف. والمصنف] أراد أن يعتذر الإمام ذكر هذا الفصل والأولى حذفه، قال: [والمصنف لما أراد أن يذكر حكم القسم الأول] الجائز [الذي أراد تأليف الكتاب فيه جره ذلك إلى ذكر حكم المنطق مطلقًا، فحكى الخلاف الواقع في القسم الثاني إلا أنه أطلق فيجب تقييد كلامه به].

(وَالخُلْفُ فِي جَوَازِ الاِشْتِغَالِ ** بِهِ)، يعني: بالمنطق ليس مطلقًا، وإنما هو في المنطق المشهوب بشبه الفلاسفة، وقرر في آخر الأبيات بأنه يجوز الاشتغال به لكامل القريحة، إذًا الخالي من شبه الفلاسفة من بابٍ أولى وأحرى، فدل بالنص على جواز الاشتغال بالمختلط، لكن بشرطه، ودل بدلالة التضمن، لأنه إذا جاز المختلط من بابٍ أولى أن يجوز الخالي، دل بدلالة التضمن على جواز هذا النوعي، [(وَالخُلْفُ) أي الاختلاف (فِي جَوَازِ الاِشْتِغَالِ ** بِهِ) أي بالمنطق، جار (عَلَى ثَلاَثَةٍ) بالتنوين (أَقْوَالِ))، (ثَلاَثَةٍ أَقْوَالِ)].

وَالخُلْفُ فِي جَوَازِ الاِشْتِغَالِ ... بِهِ عَلَى ثَلاَثَةٍ أَقْوَالِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015