[(ثَلاَثَةٍ) بالتنوين (أَقْوَالِ) بدلٌ من ثلاثة]، (فَابْنُ الصَّلاَحِ) الفاء فاء الفصيحة، ابن الصلاح أبو عمرو رحمه الله تعالى عثمان ابن الصلاح، (وَالنَّوَاوِي) معلوم أن النووي رحمه الله تعالى أبو زكريا، (نسبةً إلى نوى) هذه قرية من قرى الشام (على غير قياس، والقياس حذف الألف) لأنه مثل فتى نوى، فَتى فتويٌ نوويٌ نواوي الألف هذه شاذة، قيل: أنه من باب الوزن. وقيل: من باب إشباع الحركة. على كلٍّ من حيث القياس الصرفي هذا غلط ليس بصحيح نووي فتوي مثله، (حَرَّمَا) الألف هذه فاعل يعود إلى ابن الصلاح والنووي، [(حَرَّمَا) أي الاشتغال به، وتبعهما على ذلك قومٌ من المتأخرين] لماذا حرموا ذلك؟ يعني: المختلط، [لأنهم لا يؤمن على الخائض فيه من أن يتمكن في قلبه شبهةٌ فيزل بها] نعم هو كذلك، وهذا حكم عام في سائر كتب أهل البدع المشتمل على حقٍ وباطل لا يجوز لمسلمٍ أن يفتح كتابًا منها البتة إلا إذا كان عالمًا بالبدعة من السنة والسنة من البدعة، إذًا (فَابْنُ الصَّلاَحِ وَالنَّوَاوِي)، والنسبة على نوى على غير قياس يعني قرية من قرى الشام، والقياس حذف الألف كفتى وفَتَوِيٌّ، هنا قال: فتاوي، ويحتمل زيادة الألف هنا للإشباع أو للوزن ورُدّ، ((حَرَّمَا) أي الاشتغال به)، هنا يحرم أن يشتغل به المسلم، [وتبعهم على ذلك] التحريم [قوم من المتأخرين]، شددوا النكيرة على من تكلم في المنطق أو أنه ألف أو نحو ذلك، السيوطي له مؤلفٌ في ذلك، [لأنه] التعليل علة التحريم، [لأنه لا يؤمن على الخائض فيه من أن يتمكن في قلبه شبهةٌ] من شبه الفلاسفة لو قرأ كتب الفلاسفة قد يقع في قلبه شيءٌ من تلك البدعة، حينئذٍ يزل بها، وإذا كان كذلك ما كان وسيلةً إلى محرم فهو محرم كما ذكر في السابق في النوع الأول ما كان وسيلةً إلى الواجب فهو واجب، وما كان وسيلةً إلى محرم فهو محرم. إذًا إذا لم يمكن ترك المحرم كشبه الفلاسفة إلا به فحينئذٍ يكون محرمًا.
فما به ترك المحرم يُرى ... وجوب تركه جميع من درى
فما به ترك المحرم يرى ** وجوب تركه .. ،
إذًا يجب ترك تعلم المنطق الذي هو مشوب، وإذا كان كذلك فعله يكون محرمًا، واضح هذا، و [الضرر يزال]، «لا ضرر ولا ضرار». ... [الضرر يزال] سواء كان الضرر متعلقًا بباب المعتقد أو بباب العبادات أو بسائر أنواع ما يتعلق بأمور الدنيا فالضرر يزال هي قاعدة عامة، وهذا منه ضرر ولا إشكال فيه.