[و ((مختصر الإمام السنوسي))] كذلك موجودٌ مطبوع، ((وتأليف الكاتبي)) الذي يُسمى بـ ((الشمسية)) هو موجود وله نظم، فهذا النوع الذي وُجد في هذه الكتب وما شاكلها كتب المتأخرين [لا خلاف في جوازه]، يعني: لم يختلف فيه أهل العلم، لأنه يجوز دراسته أم لا، وإنما وقع إجماع، وهذا كذلك ذكره الشيخ الأمين صاحب ((الأضواء)) في مقدمة الآداب، آداب البحث والمناظرة ما طُبع سابقًا بالمقدمة المنطقية [ولا يصد عنه إلا من لا معقول له]، يعني: لا يصد عن هذا النوع إلا من لا عقل له، [لا معقول له]، يعني: لا ينظر في المعقولات، وإنما هو جامدٌ، لكن هذا الكلام فيه، [بل هو فرض كفاية]، [بل] للإبطال والانتقال، يعني: ما سبق (هو) أي هذا النوع الخالي عن شبه الفلاسفة [فرض كفايةٍ] يعني إذا فعله بعض سقط عن الآخرين، وإذا تركه الكل أثموا، كالشأن في سائر فروض الكفايات كصلاة الجنازة، والدفن، وغسل، ونحوها هذا يعتبر من فروض الكفايات، إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، إذا ترك الكل حينئذٍ نقول: هذا يترتب عليه اسم الجميع ما وجهه كونه فرض كفاية، لأن المنطق نحن نعلم أن هناك من حرمه، فالقول بأنه مستحب هذا فيه إشكال فكيف تجعله فرض كفاية؟ قال: [لأن القدرة على رد شبه الفلاسفة لا تحصل إلا به]. بمعنى أنه صار وسيلة للدفاع عن الشريعة، ومعلومٌ دين الفلاسفة ومصادته ومضادته للشريعة، إذًا إذا توقف رد دين الفلاسفة بهذا الفن، حينئذٍ نقول: ما حكم رد شبه الفلاسفة؟ واجب، أليس كذلك؟ واجب قطعًا، وهم لا يؤمنون ولا يسلمون بكتابٍ وسنة، قال الله، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ما عندهم هذا الكلام، عندهم: قياس استثنائي، وقياس اقتراني، والشكل الأول، الشكل الثاني. كيف ترد عليه؟ ترد عليهم بمنطقهم، يعني: بلسانهم، حينئذٍ إذا لم يمكن الرد عليهم إلا بتعلم هذا العلم ورَدُّه، وَرَدُّ باطلِهم واجب، إذًا القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ، إذًا من اعتمد في إثبات العقائد على فن المنطق أو قواعد الفلاسفة، وعندهم من الباطل ولم نتمكن من رد باطله إلا بهذا العلم صار مشروعًا، وهذه قاعدة لا بأس بها وتقرير سليم، بأن يقال بأنه مشروعٌ لرد باطل أهل التحريف والتأويل، لأنهم لا يسلمون بدلالات الألفاظ من الكتاب والسنة، إذا كان كذلك حينئذٍ نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، [لأن القدرة على رد شبه الفلاسفة لا تحصل إلا به]، يعني: بهذا الفن، [وردها فرض كفاية، وما يتوقف عليه الواجب واجبٌ]، هذا استدلالٌ أصوليٌ جيد لا بأس به هذا القسم الأول، قسمٌ خالٍ عن شبه الفلاسفة ولا بأس به، يعني: من حيث تعلمه بل ذهب بعضهم إلا أنه فرض كفاية إذا توقف عليه رد الباطل.