حينئذٍ لم أنسى ولم تقصر الصلاة، هذا لو نفي على كل، [وهذا تأويل مرجوح] حينئذٍ على قول الناظم هنا يكون من باب الحكم على المجموع، لماذا؟ لأن المنفي في نفس الأمر ثبوت أحدهما وهو: النسيان، فلو كان من باب الكلية لكن الخبر غير موافقٍ للواقع وهو غير لائق به - صلى الله عليه وسلم - هذا توجيه كلام المصنف، وهذا تأويل مرجوح، [والراجح أن المقصود نفي كلٍّ من القصر والنسيان على حدته] هذا مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - «كل ذلك لم يكن» يعني: لم أقصر ولم أنسى، فنفى كلاً منهما على حدته، حينئذٍ يكون من باب الكلية، إذا تبع الحكم كل فردٍ فرد حينئذٍ صار من باب الكلية، [فيكون سلبًا كليًّا، لأن السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين، فجوابه: إما بالتعيين، وإما بنفي كل منهما]، يعني: ما الذي يدل على أنه من قبيل الكلية لا من قبيل الكل؟ عندنا أدلة.
أولاً: أن سؤاله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هذا سؤال ذي اليدين، وهو عربي قُحٌّ، حينئذٍ استعمل أم، وأم تكون لطلب التعين، إذًا أعتقد السائل أن واحد منهما قد وقع، أليس كذلك؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌ؟ أنا أعلم أن واحد منهم عندك، لكن من هو زيد أم عمرو؟ حينئذٍ يأتي التعين تقول: زيد. أو تقول: عمرو. ولا تقل: نعم، أو لا، لماذا؟ لأن السؤال بأم في لسان العرب ومنهم هذا الصحابي السؤال بأم إنما يكون لطلب التعين، فدل على أن السائل أعتقد وقوع واحد من الأمرين، حينئذٍ الجواب يكون بالتعيين قال هنا: [لأن السؤال بأم]. في لسان العرب [عن أحد الأمرين لطلب التعيين فجوابه إما بالتعيين] تعيين واحد منهما [وإما بنفي كل منهما] أَعِنْدَكَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌ؟ لا زيد ولا عمر هذا نفي الكل، أو إثبات واحد منهما زيدٌ، أَعِنْدَكَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌ؟ عمرو، إذًا إما التعين وإما نفي الكل، [وإما بنفي كل منهما لا بنفي اجتماعهما، لأن السائل لم يعتقد الاجتماع]، بدليل أنه أعتقد وقوع واحد من الأمرين هذا الأول، [وإنما اعتقد ثبوت واحد منهما] هذا الدليل الأول، وهو كونه سأل السائل بأم وهي لطلب التعيين، فدل على أنه اعتقد وقوع واحد من الأمرين: إما قصر الصلاة، وإما النسيان. واضح هذا؟