صحيحاً فهي حجة - أيضاً - أما إذا كانت القاعدة مبنية على قول مذهبي فإنها لا تُقبل.
ذكر القَرَافي أن الحاكم والقاضي إذا خالف القاعدة فإنه لا يُقبل حكمه ويرد حكمه، قال: ما معناه: "إن المخالف للقاعدة الفقهية. مخالفة لما أتُّفق عليه، أو لما أجمع عليه، أو مخالفة للدليل فجعل القاعدة دليلاً"، وهذا فيه تفصيل حسب ما ذكر قبل.
فإن كانت المخالفة للقاعدة لأجل دليل فإن هذا الحكم أو الفتيا لا تُرد، مثلاً: عندنا "اليقين لا يزول بالشك" هذه قاعدة وأصل في أن جميع مسائلها تندرج تحتها، والأصل بقاء ما كان على ما كان وما أشبه ذلك، فإذا جاءت مسألة من المسائل وقلنا بها على خلاف هذا الأصل، في هذه الحالة ننظر إن كانت مُخالفتنا لهذا الأصل وهو اليقين لأجل دليل آخر عَمِلنا به وإن لم يكن هنالك دليل فإن هذا القول يُردُّ ويعمل بالقاعدة المبنية على الدليل الصحيح، ويكون هذا الدليل مخرجاً لهذه المسألة من عموم القاعدة التى هى أصل في هذا الباب.