القواعد الفقهية
هذه القاعدة محل إجماع من أهل العلم قاطبة، بل هي كما قال كثير من أهل العلم إن الشريعة ترجع إليها وأن ما سواها من القواعد مأخوذ منها ومتفرع عليها وقال بعض أهل العلم إن الشريعة ترجع إلى جلب المصالح لأنه لا يمكن أن تُجلب المصالح إلا إذا دُرئت المفاسد.
دلّ على هذه القاعدة أدلة كثيرة من القرآن والسنة والإجماع، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} (?).
فهذه الآية يدل أولها على تحصيل المصالح في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} وآخرها يدل على درء المفاسد في قوله: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ}.
أما الأحاديث النبوية فيمكن أن يستدل لذلك بحديث: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" (?)، وفي لفظ: "لأتمم صالح الأخلاق".